دليل

مسند البزار 1238

ومما روى أبو عثمان النهدي عن سعد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، كِلَاهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ:

" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.