مسند البزار 1238
ومما روى أبو عثمان النهدي عن سعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، كِلَاهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ:
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.