مسند البزار 1214
ومما روى خارجة بن سعد عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.