دليل

مسند البزار 1189

ومما روى مصعب بن سعد عن أبيه سعد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الصَّمُوتُ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.