مسند البزار 1180
ومما روى مصعب بن سعد عن أبيه سعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: نَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْرِفُ أَبَاهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.