مسند البزار 1166
ومما روى مصعب بن سعد عن أبيه سعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: نَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: النِّصْفُ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ ؟ وَقَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.