مسند البزار 1155
ومما روى عامر بن سعد عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَغْدَادِيٌّ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَرِضْتُ بِمَكَّةَ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي، قَالَ: فَقَالَ: لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ - يَعْنِي يُقِيمُكَ مِنْ مَرَضِكَ - فَيَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِيَ ابْنَةٌ، قُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيرٌ، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ شَكَّ زَكَرِيَّا، قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسَ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.