مسند البزار 1134
ومما روى عامر بن سعد عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَاكِسَّائِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا فِي طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.