دليل

مسند البزار 1110

ومما روى عامر بن سعد عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ قَالَ: نَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، أَنْ يُقَتَّلَ مِنْهُمْ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي وَأَنْ تُقَسَّمَ ذَرَارِيُّهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.