مسند البزار 1107
ومما روى عامر بن سعد عن أبيه
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ:
جَاءَ رَهْطٌ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ وَتَرَكَ رَجُلًا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَمَنَعْتَ فُلَانًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قَالَ: أَوْ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأُعْطِي الْعَطَاءَ الرَّجُلَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.