مسند البزار 1098
ومما روى سعيد بن المسيب عن سعيد بن مالك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ:
مَا أَسْلَمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، يَعْنِي وَاحِدًا وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَ لَيَالٍ ثُلُثَ الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.