مسند البزار 1073
ومما روى الشيوخ عن عبد الرحمن بن عوف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: نَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرٍ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
الْهِجْرَةُ خَصْلَتَانِ أَنْ تَهْجُرَ السَّيِّئَاتِ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُبِلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ، وَكَفَى النَّاسَ الْعَمَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.