مسند البزار 1027
ما روى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ قَالَ: نَا عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: اصْطَدْتُ طَيْرًا بِالْقُنْبُلَةِ فَلَحِقَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهُ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الْقُنْبُلَةِ مَوْضِعٍ بِالْمَدِينَةِ، فَفَرَكَ أُذُنِي ثُمَّ أَخَذَهُ فَأَرْسَلَهُ. وَقَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ صَيْدَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.