دليل

مسند البزار 1023

ومما روى أنس بن مالك عن عبد الرحمن بن عوف

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَا: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.