مسند البزار 1023
ومما روى أنس بن مالك عن عبد الرحمن بن عوف
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَا: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.