مسند البزار 10101
أبو نضرة عن أبي سعيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ - قَالَ:
تَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ يَخْرُجُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ، يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.