دليل

مسند البزار 10101

أبو نضرة عن أبي سعيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ - قَالَ:

تَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ يَخْرُجُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ، يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.