MajelisNoteدليل

مسند البزار 10067

محمد بن سيرين عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، نَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ; فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.