مسند البزار 10067
محمد بن سيرين عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، نَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ ; فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.