مسند البزار 10044
محمد بن سيرين عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ؛ أَنْ يَجْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.