MajelisNoteدليل

مسند البزار 10044

محمد بن سيرين عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ؛ أَنْ يَجْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا