السنن الكبرى للبيهقي 978
جماع أبواب الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَغْتَسِلُوا فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مُتَوَارَى، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مُتَوَارَى فَلْيَخُطَّ أَحَدُكُمْ خَطًّا كَالدَّارَةِ، ثُمَّ يُسَمِّي اللهَ تَعَالَى وَيَغْتَسِلُ فِيهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.