السنن الكبرى للبيهقي 970
جماع أبواب الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَتْ:
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً فَذَكَرَهُ قَالَتْ: وَسَتَرْتُهُ حَتَّى اغْتَسَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.