MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 9679

جماع أبواب دخول مكة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ ؓ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    يرويه نافع وقد اختلف عنه فرواه عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة ومالك بن أنس رحمه الله وابن جريج ومحمد بن إسحاق وجعفر بن برقان عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ورواه نافع بن أبي نعيم عن نافع عن حفصة ولم يذكر ابن عمر ورواه أيوب بن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عمير عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول عبيد الله بن عمر ومن تابعه أصح

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 9679

الرواة

  1. أخبرتني
  2. في حكم العنعنة
  3. ثقة ثبتت 116هـ
    قال
  4. ثقةت 162هـ
    أنبأ
  5. ثقة ثبتت 221هـ
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت 458هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا