السنن الكبرى للبيهقي 946
جماع أبواب الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ:
الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، قِيلَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.