السنن الكبرى للبيهقي 9438
جماع أبواب دخول مكة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ
أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ: إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلْيُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ لْيَبْدَأْ بِالصَّفَا، فَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فَيُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدًا لِلهِ وَثَنَاءً عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسَأَلَ لِنَفْسِهِ. وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.