السنن الكبرى للبيهقي 9384
جماع أبواب دخول مكة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبَّاسٌ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ فِيهِ بِالْمَنْطِقِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَنْطِقَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَلْيَفْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.