السنن الكبرى للبيهقي 935
جماع أبواب الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ سَوَادَةَ الْعَنَزِيِّ، قَالَ:
اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى الْحَكَمِ بِالْمِرْبَدِ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.