السنن الكبرى للبيهقي 9290
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:
أَنَّ ابْنًا لِعُثْمَانَ ؓ تُوُفِّيَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَرِّبْهُ طِيبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.