السنن الكبرى للبيهقي 929
جماع أبواب الغسل من الجنابة
929 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ حُمَيْدًا لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي حَدَّثَهُ، فَهُوَ بِمَعْنَى الْمُرْسَلِ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ، لَوْلَا مُخَالَفَتُهُ الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ الْمَوْصُولَةَ قَبْلَهُ. وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى. ):
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.