السنن الكبرى للبيهقي 9288
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَ عَمْرًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُهُ وَهُوَ يُهِلُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.