السنن الكبرى للبيهقي 9285
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ:
أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ جَعَلَ عَلَى وَسَطِ رَاحِلَتِهِ عُودًا، وَجَعَلَ ثَوْبًا يَسْتَظِلُّ بِهِ مِنَ الشَّمْسِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَقِيَهُ ابْنُ عُمَرَ فَنَهَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.