السنن الكبرى للبيهقي 9279
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْبَرْذَعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْخَاتَمِ وَالْهِمْيَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.