السنن الكبرى للبيهقي 9272
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ: أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.