السنن الكبرى للبيهقي 9252
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَرْوَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، تَزَوَّجَهَا وَهُوَ بِسَرِفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.