السنن الكبرى للبيهقي 9244
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ بِنَيْسَابُورَ وَأَبُو الْقَاسِمِ: طَلْحَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الصَّقْرِ بِبَغْدَادَ قَالَا: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَائِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ، قَالَ وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.