السنن الكبرى للبيهقي 9241
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، وَمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.