السنن الكبرى للبيهقي 9240
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:
احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.