السنن الكبرى للبيهقي 9235
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ ثَوْبَيْهِ إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.