السنن الكبرى للبيهقي 9233
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا
سَمِعْتُ عَائِشَةَ ؓ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَيَحُكُّ جَسَدَهُ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحُكَّ وَلْيَشْدُدْ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: لَوْ رَبَطْتُ يَدَيَّ وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَحُكَّ بِرِجْلِي لَحَكَكْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.