السنن الكبرى للبيهقي 9229
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
الْمُحْرِمُ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ، وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَنْزِعُ ضِرْسَهُ، وَيَفْقَأُ الْقَرْحَةَ، وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ أَمَاطَ عَنْهُ الْأَذَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.