السنن الكبرى للبيهقي 9225
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ:
بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرٍ، وَأَنَا أَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ إِذْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: يَا يَعْلَى اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي فَقُلْتُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: وَاللهِ مَا يَزِيدُ الْمَاءُ الشَّعَرَ إِلَّا شَعَثًا فَسَمَّى اللهَ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.