السنن الكبرى للبيهقي 9223
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُمَيْسَةَ قَالَتِ:
اشْتَكَتْ عَيْنِي وَأَنَا مُحْرِمَةٌ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْكُحْلِ فَقَالَتِ: اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَيْرَ الْإِثْمِدِ أَوْ قَالَتْ غَيْرَ كُلِّ كُحْلٍ أَسْوَدَ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَكِنَّهُ زِينَةٌ وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ، وَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ كَحَلْتُكِ بِصَبِرٍ، فَأَبَيْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.