MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 9221

جماع أبواب ما يجتنبه المحرم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ:

لَا يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ وَلَا يَتَدَاوَى بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.