السنن الكبرى للبيهقي 9221
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ:
لَا يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ وَلَا يَتَدَاوَى بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.