السنن الكبرى للبيهقي 9216
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ:
فِي الشَّعَرَةِ مُدٌّ وَفِي الشَّعَرَتَيْنِ مُدَّانِ، وَفِي الثَّلَاثِ فَصَاعِدًا دَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.