السنن الكبرى للبيهقي 9208
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ مُشَبَّعٍ بِعُصْفُرٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَأُحْرِمُ فِي هَذَا ؟ قَالَ: لَكِ غَيْرُهُ " ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: " فَأَحْرِمِي فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.