السنن الكبرى للبيهقي 8626
باب الترغيب في طلبها في الشفع من العشر الأواخر فإنه إذا عد الشهر من آخره كانت أش
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَا:
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: مَنْ يَعْلَمُ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هِيَ فِي الْعَشْرِ، وَهِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.