السنن الكبرى للبيهقي 8573
باب من لم ير بسرد الصيام بأسا إذا لم يخف على نفسه ضعفا وأفطر الأيام التي نهي عن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَدْ كَانَ يَسْرُدُ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، قَالَ نَافِعٌ: وَسَرَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي آخِرِ زَمَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.