السنن الكبرى للبيهقي 8506
باب ما يستدل به على أنه لم يكن واجبا قط
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ:
قَالَ مُعَاوِيَةُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ. وَأَخْرَجَ قُصَّةً مِنْ كُبَّةٍ مِنْ كُمِّهِ مِنْ شَعَرٍ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَيْثُ اتَّخَذَتْ نِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هَذَا، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.