MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 752

جماع أبواب الحدث

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ أَيَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا