السنن الكبرى للبيهقي 752
جماع أبواب الحدث
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ أَيَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.