السنن الكبرى للبيهقي 7234
جماع أبواب البكاء على الميت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.