السنن الكبرى للبيهقي 722
جماع أبواب الحدث
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، نَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ - يَعْنِي هِشَامٌ -: ( وَحَدَّثَنِي ) الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ - يَعْنِي هِشَامٌ - وَ ( حَدَّثَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا أَوْ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.