السنن الكبرى للبيهقي 7135
جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ - يَعْنِي عَبْدَانَ - أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ - هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمْزَةَ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عَائِشَةَ وَبَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهُنَّ أَمَرْنَ بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ؓ أَنْ يُمَرَّ بِهَا عَلَيْهِنَّ، فَمُرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُوقَفُ عَلَى الْحُجَرِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَلَغَ عَائِشَةَ ؓ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَابَ ذَلِكَ وَقَالَ: هَذِهِ بِدْعَةٌ، مَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ. فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ دَعَوْنَا بِجِنَازَةِ سَعْدٍ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.