السنن الكبرى للبيهقي 7115
جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ إِنْسَانًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَسْوَدَ - قَالَ - فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " مَا فَعَلَ الْإِنْسَانُ الَّذِي كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ ؟ " فَقِيلَ: مَاتَ، قَالَ: فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ. فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَيْلًا، قَالَ: " فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا ". - قَالَ - فَأَتَى الْقَبْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.