دليل

السنن الكبرى للبيهقي 662

جماع أبواب الحدث

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ:

إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.